السيد أحمد الموسوي الروضاتي

75

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : ما قدمناه « 1 » في وجوب التسبيح في الركوع ، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته ، ولأن أحدا لم يفصل بينهما . * كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359 : المسألة 115 : كتاب الصلاة : كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الطمأنينة في السجود ركن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 359 : المسألة 116 : كتاب الصلاة : الطمأنينة في السجود ركن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف . . . * رفع الرأس من السجود ركن والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 : المسألة 117 : كتاب الصلاة : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف . . . * الإقعاء مكروه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 360 ، 361 : المسألة 118 : كتاب الصلاة : الإقعاء مكروه ، وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجلس في التشهدين متوركا * الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة التورك أفضل وإن جلس بحسب ما يسهل عليه كان جائزا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 363 ، 364 : المسألة 120 : كتاب الصلاة : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى . وأما في الجلسة بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل ، وإن جلس على

--> ( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة ( 99 ) من مسائل كتاب الصلاة .